وجوب اجتناب أعياد الكفار


أ - اجتناب حضورها:

اتفق أهل العلم على تحريم حضور أعياد الكفار والـتـشـبـه بهـم فيها؛ لأدلة كثيرة جداً منها:
1 - جميع الأدلة الواردة في النهي عن التشبه بالكفار وقد سبق ذكر طرف منها.


2 - الإجـمـــاع المنعقد في عهد الصحابة والتابعين على عدم حضورها؛ ودليل الإجماع من وجهين:

- أنّ اليهود والـنـصــارى والمجوس ما زالوا في أمصار المسلمين بالجزية يفعلون أعيادهم التي لهم والمقتضي لـبـعـض مـــا يفـعلـونـه قائم في كثير من النفوس، ثم لم يكن على عهد السابقين من المسلمين من يشركهم في شيء من ذلك، فلولا قيام المانع في نفوس الأمة كراهة ونهياً عن ذلك لوقع ذلك كثيراً؛ إذ الفعل مع وجود مقتضيه وعدم منافيه واقعٌ لا محالة، والمقتضي واقع، فعلم وجود المانع؛ والمانع هنا هو الدين، فعلم أنّ الدين ـ دين الإسلام ـ هو المانع من الموافقة وهو المطلوب (15).

- ما جاء في شروط عمر - رضي الله عـنـــه - التي اتفق عليها الصحابة وسائر الفقهاء بـعـدهــم أن أهل الذمة من أهل الكتاب لا يظهرون أعيادهم في دار الإســـلام: فــإذا كـان المـسـلـمـون قـــد اتفـقوا على منعهم من إظهارها فكيف يسوغ للمسلمين فعلها؛ أوَ ليس فعل المسلم لها أشد من فعل الكافر لها مظهراً لها؟ (16).

3 - قول عمر - رضي الله عنه -: "لا تَعَلَّـمـوا رطانة الأعاجم، ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم؛ فإنّ السخطة تنزل عليهم"(17).

4 - قول عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما -: "من بنى ببلاد الأعاجم فصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة"(18).

قال شيخ الإسلام: "وهذا عمر نهى عن تعلم لسانهم وعن مجرد دخول الكنيسة عليهم يوم عيدهم؛ فكيف بفعل بعض أفعالهم، أو فعل ما هو من مقتضيات دينهم؟ أليست موافـقـتهم في العمل أعظم من الموافقة في اللغة؟ أوَ ليس عمل بعض أعمال عيدهم أعـظــم مـن مـجــرد الــدخــول عـلـيهم في عيدهم؟ وإذا كان السخط ينزل عليهم يوم عيدهم بسبب عملهم فمن يشركهم في العمل أو بعضه؛ أليس قد تعرض لعقوبة ذلك؟"(19).
وعلق شيخ الاسلام على قول عبد الله بن عمرو: (حشر معهم) فقال: "وهذا يقـتـضـي أنـّه جـعـلـه كافراً بمـشـاركـتـهم في مجموع هذه الأمور أو جعل ذلك من الكبائر الموجبة للنار وإن كان الأول ظاهر لفظه"(20).

ب - اجتناب موافقتهم في أفعالهم:

قد لا يتسنى لبعض المسلمين حضور أعياد الكفار لكنه يفعل مثل ما يفعلون فيها، وهذا من التشبه المذموم المحرم. قال شيخ الإسلام: "لا يحل للمسلمين أن يتشبهوا بهم في شيء مما يختص بأعيادهم لا من طعام ولا لباس ولا اغـتـســــال ولا إيقاد نيران ولا تبطيل عادة من معيشة أو عبادة أو غير ذلك، ولا يحل فعل وليمة ولا الإهـــداء ولا الـبـيـع بما يستعان به على ذلك لأجل ذلك، ولا تمكين الصبيان ونحوهم من اللـعــب الذي في الأعـياد ولا إظهار زينة. وبالجملة: ليس لهم أن يخصوا أعيادهم بشيء من شعائـرهـــم، بل يكون يوم عيدهم عند المسلمين كسائر الأيام"(21).

وقـال الذهبي: "فـــإذا كان للنصارى عيد ولليهود عيد كانوا مختصين به فلا يشركهم فيه مسلم، كما لا يشاركهم في شرعتهم ولا قبلتهم"(22).

وذكر ابن التركماني الحـنـفــي جملة مما يفعله بعض المسلمين في أعياد النصارى من توسع النفقة وإخراج العيال، ثم قــال عقــب ذلك: "قال بعض علماء الحنفية: من فعل ما تقدم ذكره ولم يتب فهو كافر مثلهم، وقال بـعـــض أصحاب مالك: من كسر يوم النيروز بطيخة فكأنّما ذبح خنزيراً"(23).

ج - اجتناب المراكب التي يركبونها لحضور أعيادهم:

قـال مالك: "يـكـــره الركوب معهم في السفن التي يركبونها لأجل أعيادهم لنزول السخطة واللعنة عليهم"(24).

وسئل ابن القاسم عـــن الركوب في السفن التي تركب فيها النصارى إلى أعيادهم فكره ذلك مخافة نزول السخطة عليهم بشركهم الذي اجتمعوا عليه(25).

د - عدم الإهداء لهم أو إعانتهم على عيدهم ببيع أو شراء:

قال أبو حفص الحنفي: "من أهدى فيه بيضة إلى مشرك تعظيماً لليوم فقد كفر بالله تعالى"(26).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وكره ابن القاسم للمسلم يهدي للنصارى شيئاً في عـيـدهـم مكافأة لهم، ورآه من تعظيم عيدهم وعوناً لهم على مصلحة كـفـرهم؛ ألا ترى أنّه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا من النصارى شــيئاً من مصلحة عيدهم؟ لا لحماً ولا إداماً ولا ثوباً ولا يعارون دابة ولا يعاونون على شــيءٍ من عيدهم؛ لأنّ ذلك من تـعـظيم شركهم ومن عونهم على كفرهم، وينبغي للسلاطين أن يـنـهـوا المسـلـمين عن ذلك، وهو قول مالك وغيره: لم أعلمه اختلف فيه"(27).

وقال ابن التركماني: "فيأثم المسلم بمجالسته لهم وبإعانته لهم بذبح وطبخ وإعــارة دابـة يركبونها لمواسمهم وأعيادهم"(28).

هـ - عدم إعانة المسلم المتشبه بهم في عيدهم على تشبهه:

قـال شـيـخ الإسلام: "وكما لا نتشبه بهم في الأعياد، فلا يعان المسلم المتشبه بهم في ذلك؛ بل ينهى عن ذلك، فمن صنع دعوة مخالفة للعادة في أعيادهم لم تجب دعوته، ومن أهدى مـن الـمـسلمين هدية في هذه الأعياد مخالفة للعادة في سائر الأوقات غير هذا العيد لم تقبل هديته؛ خـصـوصاً إن كانت الهدية مما يستعان بها على التشبه بهم كما ذكرناه، ولا يبيع المسلم ما يستعـيـن به المسلمون على مشابهتهم في العيد من الطعام واللباس ونحو ذلك؛ لأنّ في ذلك إعانة على المنكر"(29).

د - عدم تهنئتهم بعيدهم:

قـال ابن الـقـيـم ـ رحـمــــه الله تعالى ـ: "وأمّا التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق مثل أن يهـنـئهم بأعيادهم وصومهم فيقول: عيد مبارك عليك، أو تهنأ بهذا العيد ونحوه؛ فهذا إن سلم قائله مـن الكـفــر فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب؛ بل ذلك أعظم إثـمـاً عـنــد الله وأشد مقتاً من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرْج الحرام ونحوه، وكثير ممـّـن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك، وهو لا يدري قبح ما فعل. فمن هنأ عبداً بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه، وقد كان أهل الورع من أهل العلم يتجنبون تهنئة الظـلـمة بالولايات وتهنئة الجهال بمنصب القضاء والتدريس والإفتاء تجنباً لمقت الله وسقوطهم من عينه". أ. هـ(30).

وإنّما كانت تهنئة الكفار بأعيادهم الدينية حرامـاً وبهذه المثابة التي ذكرها ابن القيم؛ لأنّ فيها إقراراً لما هم عليه من شعائر الكفر، ورضى بـه لهم، وإن كان هو لا يرضى بهذا الكفر لنفسه؛ لكن يحرم على المسلم أن يرضى بشعائر الكفر أو يهنئ بها غيره؛ لأنّ الله تعالى لا يرضى بذلك كما قال تعالى: {إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ} [الزمر: 7] وقال تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا} [المائدة:3] وتهنئتهم بذلك حـرام ســواء كانوا مشاركين للشخص في العمل أم لا، وإذا هنؤونا بأعيادهم فإنّنا لا نجيبهم على ذلك؛ لأنّها ليست بأعياد لنا ولأنّها أعياد لا يرضاها الله تعالى لأنّها إمّا مـبـتدعة في دينهم وإمّا مشروعة؛ لكن نسخت بدين الإسلام الذي بعث الله به محمداً صلى الله عـلـيه وسلم إلى جميع الخلق، وقال فيه: {وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [آل عمران: 85]، وإجـابــة المسلم دعوتهم بهذه المناسبة حرام؛ لأنّ هذا أعظم من تهنئتهم به لما في ذلك من مشاركتهم فيها، ومــن فعل شيئاً من ذلك فهو آثم سواء فعله مجاملة أو تودداً أو حياءاً أو لغير ذلك من الأســـبـاب؛ لأنّه من المداهنة في دين الله ومن أسباب تقوية نفوس الكفار وفخرهم بدينهم(31).

مـسـألـة: لو أراد المسلم أن يحتفل مثل احتفالهم لكنه قدّم ذلك أو أخره عن أيّام عيدهم فراراً من المشابهة؟

فهــذا نــوع من التشبه وهو حرام؛ لأنّ حريم الشيء يدخل فيه، وحريم العيد ما قبله وما بـعـده من الأيام التي يحدثون فيها أشياء لأجله أو ما حوله من الأمكنة التي يحدث فيها أشــيــاء لأجله، أو ما يحدث بسبب أعماله من الأعمال حكمها حكمه فلا يفعل شيء من ذلك؛ فإنّ بعض الناس قد يمتنع من إحداث أشياء في أيام عـيـدهـم كــيـوم الخميس(32) والميلاد، ويقول لعياله: إنّما أصنع لكم هذا في الأسبوع أو الشهر الآخر وإنما المحرك على إحـداث ذلـك وجــود عــيـدهــم ولــولا هـو لم يقـتـضوا ذلك، فهذا أيضاً من مقـتـضـيات المشابهة(33).

هـ - اجتناب استعمال تسمياتهم ومصطلحاتهم التعبدية:

إذا كانت الرطانة لغير حاجة مما يُنهى عنه لعلة التشبه بهم فاستخدام تسميات أعيادهم أو مصطلحات شعائرهم مما هو أوْلى في النهي عنه، وذلك مثل استخدام لـفــظ (المهرجان) على كل تجمع كبير وهو اسم لعيد ديني عند الفرس، أو استخدام لفظ "كريسمس" لمناسبة الفرح والسرور كالعيد ونحوه مما يفعله بعض المسلمين العاملين مع بعض الكفار لإفهامهم أنّ هذه المناسبة السارة عند المسلمين هي مثل عيد الكفار.

وضابط مخالفتهم في أعيادهم: أن لا يُحدِث فيها أمراً أصلاً، بل يجعل أيّام أعيادهم كسائر الأيــام (34)، فـلا يعطل فيها عن العمل، ولا يفرح بها ولا يخصها بصيام أو حزن أو غير ذلك.

وذكر شــيــخ الإسـلام ما يمكن أن يضبط به التشبه فقال ـ رحمه الله تعالى ـ: "والتشبه: يعم مَن فعل الشيء لأجل أنّهم فعلوه، وهو نادر، ومن تبع غيره في فعل لغرض له في ذلك إذا كان أصل الفعل مأخوذاً عن ذلك الغير، فأمّا من فعل الشيء واتفق أن الغير فعله أيضاً، ولـم يـأخـــذه أحدهما عن صاحبه؛ ففي كون هذا تشبهاً نظر، لكن قد ينهى عن هذا لئلا يكون ذريعة إلى التشبه، ولما فيه من المخالفة"(35).

وبناءاً على ما ذكره شيخ الإسلام فإنّ موافقتهم فيما يفعلون على قسمين:

1 - تشبه بهم وهو ما كان للمتشبه فيه قصد التشبه لأي غرض كان وهو المحرم.

2 - مشابهة لهم وهي ما تكون بلا قصد، لكن يُبين لصاحبها وينكر عليه، فإن انتهى وإلاّ وقع في التـشــبـه المـحــرم،قال عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -: رأى رسول الله صلى الله علـيــه وسلم عليّ ثوبين معصفرين فقال: «إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها» وفي رواية فقال: «أأمك أمرتك بهذا؟». قلت: أغسلهما؟ قال: «بل احرقهما»(36).

قال القرطبي: "يدل على أن علة النهي عن لبسهما التشبه بالكفار"(37).
فظاهر الحديث أنّ عبد الله - رضي الله عنه - لم يعلم بأنّه يشبه لباس الكفار، ومع ذلك أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبيّن له الحكم الشرعي في ذلك.